Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 336

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الثالث] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

وسكون الياء بلفظ التصغير وهو والد حذيفة فيكون لفظ الحسيل عطف بيان.

قوله: (فاشترطوا عليه أن من جاء منكم … إلخ) في لفظ البخاري (¬١) الآتي بعد هذا: "أن سهيلًا قال للنبيّ ﷺ: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا".

قوله: (فقالوا يا رسول الله … إلخ) سمى الواقدي (¬٢) جماعة ممن قال ذلك، منهم: أسيد بن حضير، وسعد بن عبادة.

وذكر البخاري (¬٣) في المغازي أن سهل بن حنيف كان ممن أنكر ذلك أيضًا.

وقال الحافظ في الفتح (¬٤): وقائل [ذلك] (¬٥) يشبه أن يكون هو عمر.

ولابن عائذ من حديث ابن عباس (¬٦) نحوه.

وسيأتي بعد هذا الحديث بسط قصة الصلح، وقد أطال ابن إسحاق (¬٧) في القصة وزاد على ما عند غيره.

وقد استدلّ المصنف بالحديثين المذكورين على جواز مصالحة الكفار على ما وقع فيهما.

وسيأتي بسط الكلام في ذلك.

١٠/ ٣٤٦٧ - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ المِسْوَرِ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما حَديثَ صَاحِبِهِ، قالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، حتَّى إذَا كانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إنَّ خالِدَ بْنَ الوَليدِ بالغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْش طَلِيعَةً،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 336 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.