Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 351

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الثالث] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

قوله: (وما ذاك لها بخلق) أي بعادةٍ.

قال ابن بطال (¬١) وغيره: في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبًا لغرتهم، وجواز التنكب عن الطريق السهل إلى الوعر للمصلحة، وجواز الحاكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره، وإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويردُّ على من نسبه إليها ومعذرة من نسبه ممن لا يعرف صورة الحال.

قوله: (حبسها حابس الفيل) زاد ابن إسحاق (¬٢) عن مكة: أي: حبسها الله تعالى عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها، وقصة الفيل مشهورة.

ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة، لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل في الإِسلام خلق منهم، وسيخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون، وكان بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب منهم ناس بغير عمد كما أشار إليه تعالى في قوله: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ﴾ (¬٣) الآية.

ووقع للمهلب (٤) استبعاد جواز هذه الكلمة - وهي حابس الفيل - على الله تعالى، فقال: المراد: حبسها أمر الله ﷿.

وتعقب بأنه يجوز إطلاقه في حق الله تعالى، فيقال: حبسها الله حابس الفيل، كذا أجاب ابن المنير (¬٤) وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء توقيفية.

وقد توسط الغزالي (¬٥)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 351 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.