Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 353

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الثالث] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

قال في الفتح (¬١): وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة؛ وإن اختلفت الجهة الخاصة؛ لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض، وأصحاب هذه الناقة كانوا على حقّ محض، ولكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله تعالى منع الحرم مطلقًا. أما من أهل الباطل فواضح. وأما من أهل الحقّ فللمعنى الذي تقدم ذكره.

وقال الخطابي (¬٢): معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة والكفّ عن إرادة سفك الدماء.

قوله: (والذي نفسي بيده) قال ابن القيم (¬٣): وقد حفظ عن النبي ﷺ الحلف في أكثر من ثمانين موضعًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 353 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.