Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 355

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الثالث] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

وهو الأخذ قليلًا قليلًا، وأصل البرض بالفتح والسكون: اليسير من العطاء. وقال صاحب العين (¬١): هو جمع الماء بالكفين.

قوله: (فلم يلبث) لفظ البخاري (¬٢): "فلم يلبثه" بضم أوله وسكون اللام من الإلباث.

وقال ابن التين (¬٣): بفتح اللام وكسر الموحدة المثقلة؛ أي: لم يتركوه يلبث: أي يقيم.

قوله: (وشُكي) بضم أوله على البناء للمجهول.

قوله: (فانتزع سهمًا من كنانته) أي: أخرج سهمًا من جعبته.

قوله: (ثم أمرهم أن يجعلوه فيه) في رواية ابن إسحاق (¬٤): أن ناجية بن جندب هو الذي نزل بالسهم، وكذا رواه ابن سعد (¬٥).

قال ابن إسحاق (¬٦): وزعم بعض أهل العلم: أنه البراء بن عازب.

وروى الواقدي (¬٧) أنه خالد بن عبادة الغفاري.

ويجمع: بأنهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره.

وفي البخاري وفي المغازي (¬٨) من حديث البراء في قصة الحديبية: أنه ﷺ جلس على البئر ثم دعا بإناء فمضمض، ودعا ثم صبه فيها، ثم قال: "دعوها ساعة" ثم إنهم ارتووا بعد ذلك.

ويمكن الجمع: بوقوع الأمرين جميعًا.

قوله: (يجيش) (¬٩) بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة، أي: يفور.

وقوله: (بالري) بكسر الراء، ويجوز فتحها.

وقوله: (صدروا عنه) (¬١٠) أي: رجعوا رواء بعد ورودهم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 355 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.