Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 364

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الثالث] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

العاصي فتركه لما أسلم، وكان محبوسًا بمكة ممنوعًا من الهجرة، وعذّب بسبب الإِسلام، وكان سهيل أوثقه وسجنه حين أسلم، فخرج من السجن وتنكب الطريق، وركب الجبال، حتى هبط على المسلمين، ففرح به المسلمون وتلقَّوه.

قوله: (يَرْسُف) (¬١) بفتح أوله، وبضم المهملة، بعدها فاء: أي يمشي مشيًا بطيئًا بسبب القيد.

قوله: (أنا لم نقض الكتاب) أي: لم نفرغ من كتابته.

قوله: (فأجزه لي) بالزاي بصيغة فعل الأمر من الإِجازة؛ أي: امض فعلي فيه، فلا أردّه إليك، وأستثنيه من القضية.

ووقع عند الحميدي في الجمع (¬٢) بالراء، ورجح ابن الجوزي (¬٣) الزاي.

وفيه أن الاعتبار في العقود بالقول، ولو تأخرت الكتابة والإشهاد، ولأجل ذلك أمضى النبيّ ﷺ لسهيل الأمر في ردّ ابنه إليه، وكان للنبيّ ﷺ تلطف معه بقوله: "لم نقض الكتاب بعد" رجاء أن يجيبه.

قوله: (قال مكرز: بلى قد أجزناه) هذه رواية الكشميهني (¬٤)، ورواية الأكثر من رواة البخاري بل بالإِضراب.

وقد استشكل ما وقع من مكرز من الإِجازة؛ لأنه خلاف ما وصفه ﷺ به من الفجور.

وأجيب: بأن الفجور حقيقة ولا يستلزم أن لا يقع منه شيء من البرّ نادرًا، أو قال ذلك نفاقًا وفي باطنه خلافه، ولم يذكر في هذا الحديث ما أجاب به سهيل على مكرز لما قال ذلك.

وقد زعم بعض الشرّاح (¬٥): أن سهيلًا لم يجبه؛ لأن مكرزًا لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح بخلاف سهيل.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 364 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.