عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أهْلِ الحُدَيْبِيَةِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (¬١). [صحيح]
وَفِيهِ منَ الفِقهِ: أَنْ تَبَيُّنَ عَدَمِ الوَفاءِ بالشَّرْطِ المَشْرُوط يُفْسِدُ الصُّلْحَ حتَّى في حَقّ النِّساءِ وَالذُّرّيَّة، وأنَّ قِسْمَةَ الثِّمارِ خَرْصًا مِنْ غَيْرِ تَقابُضٍ جائِزَةٌ، وأنَّ عَقْدَ المُزَارَعَةِ وَالمُساقاةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ جائِزٌ، وأنَّ مُعاقَبَةَ مَنْ يَكْتُمُ مالًا جائزَةٌ، وأنَّ ما فُتِحَ عَنوَةً يَجُوزُ قِسْمَتُه بَيْنَ الغانِمِينَ وَغيرُ ذلكَ مِنَ الفَوائِدِ).
١٤/ ٣٤٧١ - (وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَعَلَّكُمْ تُقاتِلُونَ قَوْمًا فيظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأمْوَالِهِمْ دُونَ أنْفُسِهِمْ وأبْنائهِمْ، فَتُصَالِحُونَهُمْ على صُلحٍ فَلا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذلكَ، فإنَّهُ لا يَصْلُحُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (¬٢). [ضعيف]
حديث الرجل الذي من جهينة أخرجه أيضًا ابن ماجه (¬٣) وسكت عنه أبو داود (¬٤) وفي إسناده رجل مجهول لأنه من رواية رجل من ثقيف عن رجل من جهينة.
ورواه أبو داود (¬٥) أيضًا من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال: