وقد أخرج البيهقي (¬١) من طريق زيد بن أسلم عن أبيه: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، وكان لا يضرب على النساء والصبيان.
ورواه (¬٢) من طريق أخرى بلفظ: "ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان".
ولكنه قد أخرج أبو عبيد في كتاب "الأموال" (¬٣) عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يَنْزعُها وعليه الجزية: على كل حالمٍ ذكرٍ أو أنثى، عبدٍ أو أمة دينارٌ وافٍ، أو قيمته"، ورواه ابن زنجويه في "الأموال" (¬٤) عن النضر بن شميل، عن عوف عن الحسن قال: "كتب رسول الله ﷺ فذكره".
قال الحافظ (¬٥): وهذان مرسلان يقوّي أحدهما الآخر.
وروى أبو عبيد أيضًا في "الأموال" (¬٦) عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال: "لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدّي بعضهم عن بعض".
٢٨/ ٣٤٨٥ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تَصْلُحُ قِبْلَتانِ فِي أرْضٍ، وَلَيْسَ على مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧) وأبُو دَاوُدَ (¬٨). [ضعيف]