Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 425

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب العاشر] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

والواحد (¬١) أول العدد، وقيل: الأحد المنفرد بالمعنى، والواحد المنفرد بالذات، وقيل: الأحد: لنفي ما يذكر معه من العدد، والواحد: اسم لمفتاح العدد ومن جنسه، وقيل: لا يقال أحد إلا لله تعالى، حكى ذلك جميعه عياض (¬٢).

قوله: (ولم يقسم … إلخ)، هذا أورده البخاري (¬٣) في كتاب الخمس معلقًا، ووصله (¬٤) في المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس بتمامه، وزاد أبو داود (¬٥) بهذا الإسناد: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ﷺ، وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده، وهذا الزيادة مدرجة من كلام الزهري.

والسبب الذي لأجله أعطى النبيّ ﷺ بني المطلب مع بني هاشم دون غيرهم ما تقدم لهم من المعاضدة لبني هاشم والمناصرة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 425 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.