Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 438

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب العاشر] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

الصحابة لا تعارض المرفوع، فمنع العبيد اجتهاد من عمر، والنبيّ ﷺ قد أعطى الأمة، ولا فرق بينها وبين العبد، ولهذا كان أبو بكر يعطي العبيد.

قوله: (ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله ﷺ)، فيه إشعار بأن التفضيل لم يقع من عمر بمجرّد الاجتهاد، وأنه فهم ذلك من الكتاب العزيز، والسنة النبوية.

قوله: (وغناؤه) (¬١) بالغين المعجمة وهو في الأصل الكفاية، فالمراد أن الرجل إذا كان له في القيام ببعض الأمور ما ليس لغيره كان مستحقاً للتفضيل.

قوله: (لئن بقيت لأوتينّ الراعي) فيه مبالغة حسنة؛ لأن الراعي الساكن في جبل منقطع عن الحيّ في مكان بعيد إذا نال نصيبه فبالأولى أن يناله القريب من المتولي للقسمة، ومن كان معروفًا من الناس، ومخالطاً لهم.

قوله: (يوم الجابية) الجيم وبعد الألف موحدة: وهي موضع بدمشق على ما في القاموس (¬٢) وغيره (¬٣).

قوله: (فإنا أخرجنا من ديارنا) هو تعليل للبداءة بالمهاجرين الأولين لأنَّ في ذلك مشقة عظيمة، ولهذا جعله الله قرينًا لقتل الأنفس، وكذلك في بُعد العهد بالأوطان مشقة زائدة على مشقة من كان قريب العهد بها، والمهاجرون الأوّلون قد أصيبوا بالمشقتين فكانوا أقدم من غيرهم، ولهذا قال في آخر الكلام: "ومن أسرع في الهجرة أسرع به في العطاء … " إلخ.

والمراد بقوله: "فلا يلومنّ رجل إلا مناخ راحلته"، البيان لمن تأخر في العطاء بأنه أتى من قبل نفسه حيث تأخر عن المسارعة إلى الهجرة وأناخ راحلته ولم يهاجر عليها. ولكنه كنى بالمناخ عن القعود عن السفر إلى الهجرة، والمناخ بضم الميم كما في القاموس (¬٤).

٥٤/ ٣٥١١ - (وعَن قَيْسِ بْنِ أبي حازِمٍ قالَ: كان عَطاءُ البَدرِيِّينَ خمْسةَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 438 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.