[ثالثاً] أبواب السبق والرمي
[الباب الأول] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض
١/ ٣٥١٥ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أوْ نَصْلٍ أوْ حافِرٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ (¬١)، ولَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنُ ماجَهْ (¬٢): "أوْ نَصْل"). [صحيح]
٢/ ٣٥١٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سابَقَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ الخَيْلِ فأُرْسِلَتِ الَّتِي ضَمُرَتْ مِنْها، وأمَدُها الحَفْياءُ إلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تَضْمُرْ أمَدُها ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ، إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. رَوَاهُ الجَماعَةُ (¬٣). [صحيح]
وفِي الصَّحِيحَيْنِ (¬٤) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أنَّ بَيْنَ الحَفْياءِ إلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ سِتَّةَ أمْيال أوْ سَبْعَةً. [صحيح]