Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 471

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثالثا] أبواب السبق والرمي
  3. [الباب الخامس] باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها

قال النووي (¬١): ليس هو بظاهر فيه بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس، وحينئذٍ فيجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه.

قال النووي (¬٢): يستحبّ أن يسم الغنم في آذانها؛ والإبل والبقر في أصول أفخاذها؛ لأنه موضع صلب فيقلّ الألم فيه ويخفّ شعره فيظهر الوسم.

وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض.

ويستحبّ أن يكتب في ماشية الجزية جزية، أو: صغار، وفي ماشية الزكاة: زكاة، أو: صدقة.

قال الشافعي (¬٣) وأصحابه: يستحبّ كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر، والبقر ألطف، من ميسم الإبل.

وحكى الاستحباب النووي (¬٤) عن الصحابة كلهم، وجماهير العلماء بعدهم.

ونقل ابن الصباغ (¬٥) وغيره إجماع الصحابة عليه.

وقال أبو حنيفة (¬٦): هو مكروه؛ لأنه تعذيب ومُثلة، وقد نهي عن المثلة.

وحجة الجمهور هذه الأحاديث وغيرها، والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب: أنه عامٌّ، وحديث الوسم خاصّ، فوجب تقديمه كما تقرّر في الأصول (¬٧).

[الباب الخامس] بابُ ما يُسْتَحَبُّ ويُكْرَهُ من الخيلِ واختِيَارِ تَكْثِيرِ نسْلِهَا

٢٦/ ٣٥٤٠ - (عَنْ أبي قَتادَةَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قالَ: "خَيْرُ الخَيْل الأدْهَمُ الأقْرَحُ الأرْثَمُ، ثُمَّ المُحَجَّلُ طُلُقُ اليَمِينِ، فإنْ لم يَكُنْ أدْهَمَ فَكُمَيْتٌ على هَذِهِ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 471 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.