Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 485

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثالثا] أبواب السبق والرمي
  3. [الباب السابع] باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك

حديث أبي موسى الأول رجال إسناده ثقات، وأخرجه أيضًا الحاكم (¬١) والدارقطني (¬٢) والبيهقي (¬٣).

[وحديث أبي موسى الثاني] (¬٤) قال في "مجمع الزوائد" (¬٥): رواه الطبراني، وفي إسناده عليّ بن زيد وهو متروك (¬٦).

وحديث عبد الرحمن الخطمي قال أحمد: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره.

وأورده الحافظ في "التلخيص" (¬٧) من كتاب الشهادات وسكت عنه.

وقال في "مجمع الزوائد" (¬٨): فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قوله: (فليقل: لا إله إلا الله) في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك، وسيأتي تحقيق المسألة في "كتاب (¬٩) الأيمان" إن شاء الله [تعالى] (¬١٠).

قوله: (فليتصدّق) فيه دليل: على المنع من المقامرة؛ لأن الصدقة المأمور بها كفارة عن الذنب، قال في القاموس (¬١١): وقامره مقامرة وقمارًا فقمره كنصره وتقمره راهنه فغلبه وهو التقامر. اهـ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 485 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.