حديث أبي موسى الأول رجال إسناده ثقات، وأخرجه أيضًا الحاكم (¬١) والدارقطني (¬٢) والبيهقي (¬٣).
[وحديث أبي موسى الثاني] (¬٤) قال في "مجمع الزوائد" (¬٥): رواه الطبراني، وفي إسناده عليّ بن زيد وهو متروك (¬٦).
وحديث عبد الرحمن الخطمي قال أحمد: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن فذكره.
وأورده الحافظ في "التلخيص" (¬٧) من كتاب الشهادات وسكت عنه.
وقال في "مجمع الزوائد" (¬٨): فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قوله: (فليقل: لا إله إلا الله) في الأمر لمن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك، وسيأتي تحقيق المسألة في "كتاب (¬٩) الأيمان" إن شاء الله [تعالى] (¬١٠).
قوله: (فليتصدّق) فيه دليل: على المنع من المقامرة؛ لأن الصدقة المأمور بها كفارة عن الذنب، قال في القاموس (¬١١): وقامره مقامرة وقمارًا فقمره كنصره وتقمره راهنه فغلبه وهو التقامر. اهـ.