وقوله: (فقد عصى الله ورسوله) تصريح بما يفيد التحريم.
قوله: (من لعب بالكعاب) هي فصوص النرد، وقد كرهها عامة الصحابة. وروي أنه رخص فيها ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار.
واختلف في الشطرنج، قال النووي (¬١): مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك (¬٢) وأحمد (¬٣): هو حرام، قال مالك (٢): هو شر من النرد وألهى.
وروى ابن كثير في "إرشاده" (¬٤) أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له: صصة.
قال: وروى البيهقي (¬٥) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه: "أن عليًا قال في الشطرنج: هو من الميسر"، قال ابن كثير (¬٦): وهو منقطع جيد.
وروي عن ابن عباس (¬٧)، وابن عمر (¬٨)، وأبي موسى الأشعري (¬٩)، وأبي سعيد (¬١٠)، وعائشة، أنهم كرهوا ذلك.
وروي عن ابن عمر (٨) أنه شر من النرد كما قال مالك (¬١١).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 487 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7179)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.