Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 22

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب الثاني] باب ما يباح من الحيوان الإنسي

ولكن تبويب الترمذي (¬١) الذي ذكرناه سابقاً يدل على أن الفِراء بكسر الفاء جمع فرو.

قوله: (الحلال ما أحلّ الله في كتابه … إلخ)، المراد من هذه العبارة وأمثالها مما يدلّ على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق العموم أو الإشارة، أو باعتبار الأغلب لحديث: "إني أوتيت القرآن ومثله معه" (¬٢)، وهو حديث صحيح.

قوله: (وعن عليّ … إلخ) قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه حديث عليّ في أول كتاب الحجّ (¬٣).

[الباب الثاني] باب ما يباح من الحيوان الإنسي

٥/ ٣٥٧١ - (عَنْ جابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذنَ في لُحُومِ الخَيْلِ. مُتَّفَق عَلَيْه (¬٤). [صحيح]

وَهُوَ للنَّسَائي (¬٥) وأبي دَاوُدَ (¬٦). [صحيح]

وفي لَفْظٍ: أطْعَمَنا رَسُولُ الله ﷺ لُحُومَ الخَيْلِ، وَنهانا عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ. رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ (¬٧) وَصَحَّحَهُ. [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 22 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.