Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 24

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب الثاني] باب ما يباح من الحيوان الإنسي

قال الحافظ (¬١): وقد نقل الحلّ بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد؛ فأخرج ابن أبي شيبة (¬٢) بسند صحيح على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت: أصحاب رسول الله ﷺ؟ فقال: نعم.

وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها، فأخرجه ابن أبى شيبة (¬٣) وعبد الرزاق (¬٤) بسندين ضعيفين.

وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس (¬٥) أنه استدلّ لحلّ الحمر الأهلية بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ الآية (¬٦)، وذلك يقوّي أنه من القائلين بالحلّ.

وأخرج الدارقطني (¬٧) عنه بسند قوّي قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل".

قال في الفتح (¬٨): [وصحّ] (¬٩) القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة (¬١٠)، ومالك (¬١١) وبعض الحنفية (¬١٢)، وعن بعض المالكية (¬١٣) والحنفية (¬١٤) التحريم، قال [الفاكهاني] (¬١٥): المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 24 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.