قال الحافظ (¬١): وقد نقل الحلّ بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد؛ فأخرج ابن أبي شيبة (¬٢) بسند صحيح على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت: أصحاب رسول الله ﷺ؟ فقال: نعم.
وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها، فأخرجه ابن أبى شيبة (¬٣) وعبد الرزاق (¬٤) بسندين ضعيفين.
وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس (¬٥) أنه استدلّ لحلّ الحمر الأهلية بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ الآية (¬٦)، وذلك يقوّي أنه من القائلين بالحلّ.
وأخرج الدارقطني (¬٧) عنه بسند قوّي قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل".
قال في الفتح (¬٨): [وصحّ] (¬٩) القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة (¬١٠)، ومالك (¬١١) وبعض الحنفية (¬١٢)، وعن بعض المالكية (¬١٣) والحنفية (¬١٤) التحريم، قال [الفاكهاني] (¬١٥): المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.