وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف على عكرمة فيها، فإن الحديث عند أحمد (¬٢) والترمذي (¬٣) من طريقه ليس فيه للخيل ذكر، وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه، فالروايات المتنوعة عن جابر المفصلة بين لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالاً وأتقن رجالاً وأكثر عدداً.
ومن أدلتهم ما رواه في السنن (¬٤) من حديث خالد بن الوليد: "أن النبيّ ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل".
وتعقب بأنه شاذّ منكر لأن في سياقه "أنه شهد خيبر" (¬٥)، وهو خطأ، فإنه لم يُسلم إلا بعدها على الصحيح.
وقد روي الحديث من طريق أخرى عن خالد وفيها مجهول.
ولا يقال: إن جابر أيضاً لم يشهد خيبر كما أعلّ الحديث بذلك بعض الحنفية.
لأنا نقول: ذلك ليس بعلة مع عدم التصريح بحضوره، فغايته أن يكون من مراسيل الصحابة.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 26 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7244)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.