وأيضاً يلزم المستدلّ بالآية أنه لا يجوز حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به.
وأما الاستدلال بالعطف فغايته (دلالة الاقتران) (¬١)، وهي من الضعف بمكان.
وأما الاستدلال بالامتنان، فهو باعتبار غالب المنافع.
قوله: (ذبحنا فرساً)، لفظ البخاري (¬٢): "نحرنا فرساً"، وقد جمع بين الروايتين بحمل النحر على الذبح مجازًا، وقد وقع ذلك مرتين.
قوله: (يأكل لحم دجاج) هو اسم جنس مثلث الدال ذكره المنذري (¬٣) وابن مالك (¬٤) وغيرهما، ولم يحك النووي أن ذلك مثلث، وقيل: إن الضم ضعيف.
قال الجوهري (¬٥): دخلتها التاء للوجدة مثل الحمامة.
وقال إبراهيم الحربي: إن الدجاجة بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك، وبالفتح الإناث دون [الذكر] (¬٦) والواحدة دجاجة بالفتح أيضاً، وفي القاموس (¬٧): والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث. اهـ، وقد تقدم نقله.
وفي الحديث قصة: وهو أن رجلاً امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك، فأفتاه أبو موسى بأنه يكفّر عن يمينه ويأكل، وقصّ له الحديث.