Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 28

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب الثاني] باب ما يباح من الحيوان الإنسي

وأيضاً يلزم المستدلّ بالآية أنه لا يجوز حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به.

وأما الاستدلال بالعطف فغايته (دلالة الاقتران) (¬١)، وهي من الضعف بمكان.

وأما الاستدلال بالامتنان، فهو باعتبار غالب المنافع.

قوله: (ذبحنا فرساً)، لفظ البخاري (¬٢): "نحرنا فرساً"، وقد جمع بين الروايتين بحمل النحر على الذبح مجازًا، وقد وقع ذلك مرتين.

قوله: (يأكل لحم دجاج) هو اسم جنس مثلث الدال ذكره المنذري (¬٣) وابن مالك (¬٤) وغيرهما، ولم يحك النووي أن ذلك مثلث، وقيل: إن الضم ضعيف.

قال الجوهري (¬٥): دخلتها التاء للوجدة مثل الحمامة.

وقال إبراهيم الحربي: إن الدجاجة بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك، وبالفتح الإناث دون [الذكر] (¬٦) والواحدة دجاجة بالفتح أيضاً، وفي القاموس (¬٧): والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث. اهـ، وقد تقدم نقله.

وفي الحديث قصة: وهو أن رجلاً امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك، فأفتاه أبو موسى بأنه يكفّر عن يمينه ويأكل، وقصّ له الحديث.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 28 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.