Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 41

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب الخامس] باب ما جاء في الهر والقنفذ

قال ابن رسلان راوياً عن القفال (¬١) أنه قال: إن صحّ الخبر فهو حرام، إلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه.

وقال مالك (¬٢)، وأبو حنيفة (¬٣): القنفذ مكروه. ورخص فيه الشافعي (¬٤)، والليث (¬٥)، وأبو ثور (¬٦). اهـ

وحكى الكراهة في البحر (¬٧) أيضاً عن المؤيد بالله.

والراجح: أن الأصل الحلُّ؛ حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرّر أنه مستخبث في غالب الطباع.

ويؤيد القول بالحلّ ما أخرجه أبو داود (¬٨) عن ملْقَام بن تَلِبٍّ (¬٩) عن أبيه قال: "صحبتُ النبيّ ﷺ فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً".

وهذا يؤيد الأصل أن كان عدم السماع لا يستلزم عدم ورود دليل، ولكن قال البيهقي (¬١٠): إن إسناده غير قويّ.

وقال النَّسَائِي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور.

قال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضبّ والقنفذ واليربوع وما أشبهها، وأطال في ذلك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 41 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.