Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 70

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثانيا] أبواب الصيد
  3. [الباب الأول] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم

في الأواني عند غفلة صاحبها، فربما ينجس الطاهر منها، فإذا استعمل في [العبادة] (¬١) لم يقع موقع الطاهر.

وقال ابن التين (¬٢): المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملاً، [فإذا] (¬٣) اقتناه نقص من ذلك العمل ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى، وإنما أراد أنه ليس في الكمال كعمل من لم يتخذ. اهـ.

قال في الفتح (¬٤): وما ادّعاه من عدم الجواز منازع فيه.

فقد حكى الروياني في البحر اختلافاً في الأجر: هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل؟ وفي محلّ نقصان القيراطين خلاف، فقيل: من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر، وقيل: من الفرض قيراط ومن النفل آخر.

واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين كما في صحيح البخاري (¬٥) والقيراط كما في أحاديث الباب. فقيل: الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخر، أو أنه ﷺ أخبر أوّلاً بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانياً بنقص قيراطين زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك فسمع الراوي الثاني.

وقيل: ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلته.

وقيل: يختصّ نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها، وقيل غير ذلك.

واختلف في القيراطين المذكورين هنا، هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية، وقيل: اللذان في الجنازة من باب الفضل، واللذان هنا من باب العقوبة، وباب الفضل أوسع من غيره.

والأصحّ عند الشافعية (¬٦): إباحة اتخاذ الكلب لحفظ الدروب إلحاقاً

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 70 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.