Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 89

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثانيا] أبواب الصيد
  3. [الباب السادس] باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه

فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمر النبيّ ﷺ ولا يقوم معه رأي ولا قياس.

قال البيهقي: وقد ثبت الخبر: يعني المذكور في الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي.

وقد استدلّ بما في الباب على أن الرامي لو أخر طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحلّ بالشروط المتقدمة ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه.

قوله: (فيقتفي أثره) بفاء ثم مثناة تحتية ثم قاف ثم مثناة فوقية ثم فاء: أي يتبع قفاه حتى يتمكن منه.

قوله: (اليومين والثلاثة) فيه زيادة على الرواية التي قبلها، وهي قوله: "بعد يوم أو يومين"، وفي الرواية الآخرة: "فيغيب عنه الليلة والليلتين".

[الباب السادس] بابُ النَّهْي عَنِ الرَّمْي بالبُنْدُقِ وما في معناهُ

٢٠/ ٣٦٢٧ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغَفَّلِ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الخَذْفِ وَقال: "إنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْداً وَلا تَنْكأُ عَدُوًّا وَلَكنَّها تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقأُ العَيْنَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬١). [صحيح]

٢١/ ٣٦٢٨ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً بِغَيْرِ حَقِّهِ سألَهُ الله عَنْهُ يَوْمَ القيامَةِ"، قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَمَا حَقُّهُ؟ قال: "أنْ تَذْبَحهُ وَلا تأخُذَ بِعُنُقِهِ فَتَقْطَعَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٢) وَالنَّسائيُّ) (¬٣). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 89 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.