Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 91

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثانيا] أبواب الصيد
  3. [الباب السادس] باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه

صحيح ثابت عن عديّ في الصحيحين (¬١) كما تقدم.

قوله: (نهى عن الخذف) (¬٢) بالخاء المعجمة، وآخره فاء، وهو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام.

وقال ابن فارس (¬٣): خذفتَ الحصاة: رميتها بين أصبعيك.

وقيل في حصا الخذف (¬٤): أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من اليمنى.

وقال ابن سيده (¬٥): خذف بالشيء يخذف، قال: والمخذفة: التي يوضع فيها الحجر ويرمي بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضًا. قاله في الصحاح (¬٦).

والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها.

قال ابن عمر (¬٧) في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة.

وكرهه سالم (٨)، والقاسم (¬٨)، ومجاهد، وإبراهيم (¬٩)، وعطاء، والحسن (¬١٠). كذا في البخاري (¬١١).

وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم (٨) بن عبد الله بن عمر، والقاسم (٨) بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 91 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.