[ثالثاً] أبواب الذبح
[الباب الأول] بابُ الذبح وما يجب له وما يستحب
١/ ٣٦٣٠ - (عَنِ عَليّ بْنِ أبي طالبٍ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثاً، وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأرْضِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَمُسْلِمٌ (¬٢) وَالنَّسائيُّ) (¬٣). [صحيح]
٢/ ٣٦٣١ - (وَعَنْ عائِشَةَ: أنَّ قَوْماً قالُوا: يا رَسُولُ الله إنَّ قَوْما يأتُونَنا باللَّحْمِ لا نَدْرِي أذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أمْ لا؟ فَقالَ: "سَمُّوا عَلَيْهِ أنْتُمْ وكُلُوا"، قال: وكانُوا حَدِيثي عَهْدٍ بالكُفْرِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (¬٤) وَالنَّسائيُّ (¬٥) وابْنُ ماجَهْ (¬٦). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ التَّصرُّفاتِ وَالأفْعالَ تُحْمَلُ على حالِ الصِّحَّةِ وَالسَّلامَةِ إلى أنْ يَقُومَ دَلِيلُ الفَسادِ).
٣/ ٣٦٣٢ - (وَعَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ عَنْ أبِيه: أنَّهُ كانَتْ لَهُمْ غَنمٌ تَرْعَى بِسَلْعَ، فأبْصَرَتْ جارِيةٌ لَنا بِشاةٍ مِنْ غَنَمِنا مَوْتاً، فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْها بِهِ، فَقالَ لَهُمْ: لا تأكُلُوا حتَّى أسألَ النَّبِيَّ ﷺ أوْ أُرْسِلَ إلَيْهِ مَنْ يَسألُهُ عَنْ ذلكَ وأنَّهُ سألَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذلكَ أوْ أرْسَلَ إِلَيْهِ فأمَرَهُ بأكْلِها. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧)