Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 94

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الأول] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

[ثالثاً] أبواب الذبح

[الباب الأول] بابُ الذبح وما يجب له وما يستحب

١/ ٣٦٣٠ - (عَنِ عَليّ بْنِ أبي طالبٍ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثاً، وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأرْضِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَمُسْلِمٌ (¬٢) وَالنَّسائيُّ) (¬٣). [صحيح]

٢/ ٣٦٣١ - (وَعَنْ عائِشَةَ: أنَّ قَوْماً قالُوا: يا رَسُولُ الله إنَّ قَوْما يأتُونَنا باللَّحْمِ لا نَدْرِي أذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ أمْ لا؟ فَقالَ: "سَمُّوا عَلَيْهِ أنْتُمْ وكُلُوا"، قال: وكانُوا حَدِيثي عَهْدٍ بالكُفْرِ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (¬٤) وَالنَّسائيُّ (¬٥) وابْنُ ماجَهْ (¬٦). [صحيح]

وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ التَّصرُّفاتِ وَالأفْعالَ تُحْمَلُ على حالِ الصِّحَّةِ وَالسَّلامَةِ إلى أنْ يَقُومَ دَلِيلُ الفَسادِ).

٣/ ٣٦٣٢ - (وَعَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ عَنْ أبِيه: أنَّهُ كانَتْ لَهُمْ غَنمٌ تَرْعَى بِسَلْعَ، فأبْصَرَتْ جارِيةٌ لَنا بِشاةٍ مِنْ غَنَمِنا مَوْتاً، فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْها بِهِ، فَقالَ لَهُمْ: لا تأكُلُوا حتَّى أسألَ النَّبِيَّ ﷺ أوْ أُرْسِلَ إلَيْهِ مَنْ يَسألُهُ عَنْ ذلكَ وأنَّهُ سألَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذلكَ أوْ أرْسَلَ إِلَيْهِ فأمَرَهُ بأكْلِها. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 94 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.