Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 116

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب الثالث] باب أن ما أبين من حي فهو ميتة

قال الدارقطني (¬١): والمرسل أصحّ.

وأخرجه البزار (¬٢) من طريق المسور بن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري وقال: تفرّد به ابن الصلت، وخالفه سليمان بن بلال فقال: عن زيد عن عطاء مرسلًا (¬٣)، وكذا قال الدارقطني (¬٤)، وقد وصله الحاكم كما تقدم (¬٥)، وتابع المسور وغيره عليه خارجة بن مصعب.

أخرجه ابن عديّ في "الكامل" (¬٦) وأبو نعيم في "الحلية" (¬٧).

وأخرجه ابن ماجه (¬٨) والطبراني (¬٩) وابن عديّ (¬١٠) من طريق تميم الداري، وإسناده ضعيف كما قال الحافظ (¬١١).

قوله: (فما قطع منها) المجيء بهذه الجملة لزيادة الإيضاح، وإلا فقد أغنى عنها ما قبلها.

قوله: (فهو ميتة) فيه دليل: على أن البائن من الحيّ حكمه حكم الميتة في تحريم أكله ونجاسته، وفي ذلك تفاصيل ومذاهب مستوفاة في كتب الفقه.

قوله: (إلى أليات) (¬١٢) جمع ألية.

والجبّ (¬١٣): القطع.

والأسنمة (¬١٤): جمع سنام.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 116 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.