Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 266

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء
  3. [الباب الثامن] باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف
  4. [أدلة المانعين من قراءة الجنب للقرآن]

علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة (¬١) وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف (¬٢).

وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإِمام يحيى: لا يجوز (¬٣)، واستدلوا بما سلف، وقد سلف ما فيه.

٢٦/ ٢٦٣ - (وَعَنْ طَاوُسٍ [﵁] (¬٤) عَنْ رَجلٍ قَدْ أَدْرَكَ النبيَّ ﷺ أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "إِنَّمَا الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ، فَإِذا طُفْتُمْ فأقِلُّوا الكَلامَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٥) والنَّسائيُّ) (¬٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 266 (SanadKitab #1218, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.