علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة (¬١) وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف (¬٢).
وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإِمام يحيى: لا يجوز (¬٣)، واستدلوا بما سلف، وقد سلف ما فيه.
٢٦/ ٢٦٣ - (وَعَنْ طَاوُسٍ [﵁] (¬٤) عَنْ رَجلٍ قَدْ أَدْرَكَ النبيَّ ﷺ أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "إِنَّمَا الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ، فَإِذا طُفْتُمْ فأقِلُّوا الكَلامَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٥) والنَّسائيُّ) (¬٦). [صحيح]