أحدهما (¬١) ابن لهيعة؛ وفي الآخر (¬٢) أبو بكر بن زيد المهاجر ذكره ابن أبي حاتم (¬٣) ولم يذكر فيه جرحًا - ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات.
قوله: (مشربته) قال في القاموس (¬٤): والمشربة وتضمّ الراء: أرضٌ لينةٌ دائمة النبات، والغرفة، والعِلِّيَّة، والضُّفَّةُ، والمشْرَعَةُ. انتهى.
والمراد هنا الغرفة التي يجمع فيها الطعام، شبه ﷺ ضروع المواشي في حفظها لما فيها من اللبن بالمشربة في حفظها لما فيها من الطعام، فكما أن هذه يحفظ فيها الإنسان طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته، وكما أن الإنسان يكره دخول غيره إلى مشربته لأخذ طعامه؛ كذلك يكره حلب غيره لماشيته، فلا يحلّ الجميع إلا بإذن المالك.