Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 137

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب السادس] باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه

أحدهما (¬١) ابن لهيعة؛ وفي الآخر (¬٢) أبو بكر بن زيد المهاجر ذكره ابن أبي حاتم (¬٣) ولم يذكر فيه جرحًا - ولا تعديلًا، وبقية رجاله ثقات.

قوله: (مشربته) قال في القاموس (¬٤): والمشربة وتضمّ الراء: أرضٌ لينةٌ دائمة النبات، والغرفة، والعِلِّيَّة، والضُّفَّةُ، والمشْرَعَةُ. انتهى.

والمراد هنا الغرفة التي يجمع فيها الطعام، شبه ﷺ ضروع المواشي في حفظها لما فيها من اللبن بالمشربة في حفظها لما فيها من الطعام، فكما أن هذه يحفظ فيها الإنسان طعامه فتلك تحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته، وكما أن الإنسان يكره دخول غيره إلى مشربته لأخذ طعامه؛ كذلك يكره حلب غيره لماشيته، فلا يحلّ الجميع إلا بإذن المالك.

قوله: (فينتثل طعامه) النثل (¬٥): الاستخراج؛ أي: فيستخرج طعامه.

قال في القاموس (¬٦): نثل الركية ينثلها: استخرج ترابها وهي: النثيلة، والنُّثالَةُ، والكنانة استخرج نبلها ونثرها. ودرعه: ألقاها عنه، واللحم في القدر: وضعه فيها مقطعًا؛ وامرأة نثول: تفعل ذلك كثيرًا، وعليه درعه: صَبَّها. انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 137 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.