أتى أحَدُكُمْ على ماشِيَةٍ، فإنْ كانَ فِيها صَاحِبُها فَلْيَسْتأذِنْهُ، فإنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيها أحَدٌ فَلْيُصَوّتْ ثَلاثًا، فإنْ أجابَهُ أحَدٌ فَلْيَسْتأذِنْهُ، [فإنْ] (¬١) لَمْ يَجبْهُ أحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٢) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ (¬٣). وَقالَ ابْنُ المَدِيني: سَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ). [صحيح]
٣٠/ ٣٦٥٩ - (وَعَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "إذَا أتى أحَدُكُمْ حائِطًا فأرَادَ أنْ يأكُلَ فَلْينادِ: يا صَاحِبَ الحائِطِ ثَلاثًا، فإنْ أجابَهُ وإلَّا فَلْيأكُلْ، وَإذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بإِبِلٍ فأرَادَ أنْ يَشْرَبَ مِنْ ألْبانِها فَلْيُنادِ: يا صَاحِبَ الإبِلِ، أوْ: