Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 140

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب السابع] باب ما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط ولم يتخذ خبنة

أتى أحَدُكُمْ على ماشِيَةٍ، فإنْ كانَ فِيها صَاحِبُها فَلْيَسْتأذِنْهُ، فإنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيها أحَدٌ فَلْيُصَوّتْ ثَلاثًا، فإنْ أجابَهُ أحَدٌ فَلْيَسْتأذِنْهُ، [فإنْ] (¬١) لَمْ يَجبْهُ أحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٢) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ (¬٣). وَقالَ ابْنُ المَدِيني: سَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ). [صحيح]

٣٠/ ٣٦٥٩ - (وَعَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "إذَا أتى أحَدُكُمْ حائِطًا فأرَادَ أنْ يأكُلَ فَلْينادِ: يا صَاحِبَ الحائِطِ ثَلاثًا، فإنْ أجابَهُ وإلَّا فَلْيأكُلْ، وَإذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بإِبِلٍ فأرَادَ أنْ يَشْرَبَ مِنْ ألْبانِها فَلْيُنادِ: يا صَاحِبَ الإبِلِ، أوْ:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 140 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.