Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 143

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب السابع] باب ما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط ولم يتخذ خبنة

فالظاهر جواز تناول الكفاية، والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير.

قال العلامة المقبلي - في "الأبحاث" (¬١) بعد ذكر حديث أبي سعيد ما لفظه: وفي معناه عدّة أحاديث تشهد لصحته.

ووجه موافقته للقانون الشرعي ظاهر فيمن له حقّ الضيافة كابن السبيل، وفي ذي الحاجة مطلقًا، ومساقات الحديث تشعر بالاختصاص بمن هو كذلك فهو المتيقن.

وأما الغنيُّ الذي ليس له حقّ الضيافة فمشكوك فيه، فيبقى على المنع الأصلي، فإن صحت إرادته بدليل خاصّ، كقضية فيها ذلك، أن مقبولًا، وتكون مناسبته ما في اللبن والفاكهة من الندرة؛ إذ لا يوجد في كل حال مع مسارعة النفس إليها، والعرف شاهد بذلك، حتى أنه يذمّ من ضنّ بهما ويبخل وهو خاصة الوجوب، فهو من حقِّ المال غير الصدقة، وهذا يرجح بقاء الحديث على عمومه، إذ لا معنى للاقتصار مع ظهور العموم.

وفي "المنتهى" (¬٢) من فقه الحنابلة: "ومَن مرَّ بثمرةِ بستانٍ لا حائطَ عليه، ولا ناظرَ، فله الأكلُ، ولو بلا حاجةٍ مجانًا، لا صعودُ شجرة أو رميه بشيء، ولا يحمل ولا يأكل من مجنيٍّ مجموع إلا لضرورة، وكذا زرعٌ قائم، وشربُ لبنِ ماشيةٍ؛ وألحقَ جماعةٌ بذلك باقلًا وحِمَّصًا [أخضر من المنفتح] (¬٣) وهو قويّ". اهـ.

وأحاديث الباب مخصصة للحديث المذكور في الباب الأوّل، ومخصصة أيضًا لحديث: "ليس في المال حقّ سوى الزكاة" (¬٤)، وهو من حديث فاطمة بنت

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 143 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.