وقد أخرج ابن أبي شيبة (¬١) من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكفّ وسنده جيد لولا إرساله.
وأما ما أخرجه الطبراني (¬٢) عن أبي الدرداء مرفوعًا من التقييد في المأخوذ منه بثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيف، ولو ثبت لكان ظاهرًا في المائع، واستدلّ بقوله في المائع: "فلا تقربوه" على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيء، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية (٣)، أو أجاز بيعه كالحنفية (¬٣) إلى الجواب عن الحديث فإنهم احتجوا به في التفرقة بين الجامد والمائع.
وأما الاحتجاج بما عند البيهقي (¬٤) من حديث ابن عمر [بلفظ] (¬٥): "إن كان السمن مائعًا انتفعوا به ولا تأكلوه".
وعنده (¬٦) من رواية ابن جريج مثله، فالصحيح أنه موقوف.
وعند البيهقي (¬٧) أيضًا عن ابن عمر: "في فأرة وقعت في زيت فقال: [استصبحوا] (¬٨) به وادهنوا به أدمكم".
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 153 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7371)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.