Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 161

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثالثا] أبواب الذبح
  3. [الباب العاشر] باب آداب الأكل

قال الخطابي (¬١): تحسبُ العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء عند الأكل؛ [لأنه ﷺ قال] (¬٢): "إني أذمُّ فعل من يستكثر من الطعام، فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزًا".

وفي حديث أنس (¬٣) "أنه ﷺ أكل تمرًا وهو مقع"، والمراد: الجلوس على وركيه غير متمكن.

وأخرج ابن عديّ (¬٤) بسند ضعيف "زَجْرَ النبيّ ﷺ أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل"، قال مالك: هو نوع من الاتكاء.

قال الحافظ (¬٥): وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة [كل] (¬٦) ما يعد الآكل فيه متكئأ ولا يختصّ بصفة بعينها.

وجزم ابن الجوزي (¬٧) في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين، ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك.

وحكى ابن الأثير في النهاية (¬٨) أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوّله على مذهب الطبّ بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلًا، ولا يُسيْغُه هنيئًا.

واختلف السلف في حكم الأكل متكئًا؛ فزعم ابن القاص (¬٩) أن ذلك من الخصائص النبوية.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 161 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.