وهو مذهب مالك (¬١)، وأبي حنيفة (¬٢) والشافعي (¬٣) وابن المبارك، وأحمد (¬٤)، وإسحاق بن راهويه (¬٥)، ويحيى بن يحيى، وأبي ثور (¬٦)، وأبي خيثمة، وسفيان الثوري (¬٧)، وأهل الحجاز، وأهل الكوفة، إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته [النار] (¬٨).
وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار، وقد ذكرناهم في باب الوضوء من لحوم الإِبل (¬٩).
استدل الأولون بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في هذا الباب (¬١٠).
واستدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، وقد ذكر المصنف بعضها ههنا (¬١١). وأجاب الأولون عن ذلك بجوابين: الأول: أنه منسوخ بحديث جابر الآتي. الثاني (¬١٢): أَن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين.
قال النووي (¬١٣): ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 271 (SanadKitab #1218, hlm. urut 739)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.