Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 271

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [تاسعا] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء]
  3. [الباب الأول] باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخممة في تركه

وهو مذهب مالك (¬١)، وأبي حنيفة (¬٢) والشافعي (¬٣) وابن المبارك، وأحمد (¬٤)، وإسحاق بن راهويه (¬٥)، ويحيى بن يحيى، وأبي ثور (¬٦)، وأبي خيثمة، وسفيان الثوري (¬٧)، وأهل الحجاز، وأهل الكوفة، إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته [النار] (¬٨).

وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار، وقد ذكرناهم في باب الوضوء من لحوم الإِبل (¬٩).

استدل الأولون بالأحاديث التي سيأتي ذكرها في هذا الباب (¬١٠).

واستدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، وقد ذكر المصنف بعضها ههنا (¬١١). وأجاب الأولون عن ذلك بجوابين: الأول: أنه منسوخ بحديث جابر الآتي. الثاني (¬١٢): أَن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين.

قال النووي (¬١٣): ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 271 (SanadKitab #1218, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.