Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 185

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب الأول] باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة

إسناده عليّ بن الحسين بن واقد، وفيه مقال (¬١).

ووجه النَّسخ: أن الآية الآخرة فيها الأمر بمطلق الاجتناب، وهو يستلزم: أن لا ينتفع بشيء معه من الخمر في حال من حالاته في غير وقت الصلاة، وفي حال السُّكر وحال عدم السكر، وجميع المنافع في العين والثمن.

قوله: (وعن عليّ قال: صنع لنا عبد الرحمن … إلخ)، هذا الحديث صححه الترمذي (¬٢) كما رواه المصنف ﵀ [تعالى] (¬٣) -.

وأخرجه أيضًا النسائي (¬٤) وأبو داود (¬٥)، وفي إسناده عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه. وقد قال يحيى بن معين: لا يحتجّ بحديثه، وفرّق مرّة بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإِمام أحمد (¬٦).

وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عليّ ﵁ متصل الإِسناد إلا من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن؛ يعني السلمي، وإنما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك.

قال المنذري (¬٧): وقد اختلف في إسناده ومتنه، فأما الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب فأرسلوه.

وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي داود (¬٨) والترمذي (¬٩): أن الذي صلى بهم عليّ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 185 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.