وَحَدِيثِ مُعاوِيَةَ) (¬١). [ضعيف]
حديث النعمان بن بشير في إسناده إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي، قال المنذري (¬٢): قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
وقال الترمذي (¬٣) بعد إخراجه: غريب. اهـ.
قال ابن المديني: لإبراهيم بن مهاجر نحو أربعين حديثًا، وقال أحمد (¬٤): لا بأس به، وقال النَّسَائِي والقطان (¬٥): ليس بالقويّ.
وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود (¬٦)، والمنذري (¬٧)، وهو من طريق محمد بن رافع النيسابوري شيخ الجماعة، سوى ابن ماجه.
قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني - وهو ثقة - قال: سمعت النعمان - يعني ابن أبي شيبة [عبيد الجنيدي] (¬٨)، وهو أيضًا ثقة - يقول: عن طاوس عن ابن عباس الحديث، وتمامة عند أبي داود (¬٩): "ومن شرب مسكرًا بُخِسَتْ صلاتُه أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال".
قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: "صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال".