Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 190

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب الثاني] باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

وَحَدِيثِ مُعاوِيَةَ) (¬١). [ضعيف]

حديث النعمان بن بشير في إسناده إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي، قال المنذري (¬٢): قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.

وقال الترمذي (¬٣) بعد إخراجه: غريب. اهـ.

قال ابن المديني: لإبراهيم بن مهاجر نحو أربعين حديثًا، وقال أحمد (¬٤): لا بأس به، وقال النَّسَائِي والقطان (¬٥): ليس بالقويّ.

وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود (¬٦)، والمنذري (¬٧)، وهو من طريق محمد بن رافع النيسابوري شيخ الجماعة، سوى ابن ماجه.

قال: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني - وهو ثقة - قال: سمعت النعمان - يعني ابن أبي شيبة [عبيد الجنيدي] (¬٨)، وهو أيضًا ثقة - يقول: عن طاوس عن ابن عباس الحديث، وتمامة عند أبي داود (¬٩): "ومن شرب مسكرًا بُخِسَتْ صلاتُه أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال".

قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: "صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 190 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.