Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 200

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب الثاني] باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

غيره فلا تسمى خمرًا ولا يتناولها اسمُ الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب والسنة الصحيحة وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر، فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كلِّ مسكرٍ، ولم يفرِّقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سوّوا بينهما، وحرموا كلَّ نوعٍ منهما، ولم يتوقفوا ولا استفصلوا، ولم يُشْكِلْ عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن.

فلو كان عندهم فيه تردد؛ لتوقفوا عن الإِراقة حتى يستكشفوا، ويستفصلوا، ويتحققوا التحريم؛ لمَّا كان قد تقرّر عندهم من النهي عن إضاعة المال.

فلما لم يفعلوا ذلك، بل بادروا إلى إتلاف الجميع علمنا أنهم فهموا التحريم ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.

وقد ذهب إلى التعميم (¬١) عليٌّ، وعمرُ، وسعد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة.

ومن التابعين ابن المسيب، وعروة، والحسن، وسعيد بن جبير، وآخرون.

وهو قول مالك (¬٢)، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وعامة أهل الحديث.

قال في الفتح (¬٥): ويمكن الجمع بأنه من أطلق ذلك على غير المتخذ من العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية. وقد أجاب بهذا ابن عبد البّر (¬٦).

وقال: إن الحكم يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 200 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.