Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 202

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب الثاني] باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

قوله: (من العنب والتمر) هذان مما وقع الإجماع على تحريمهما، حيث لم يطبخ حتى يذهب ثلثاه.

قوله: (والعسل) هو الذي يسمى البتع (¬١): وهو خمر أهل اليمن.

قوله: (والشعير) بفتح الشين المعجمة، وكسرها لغةً، وهو المسمى بالمزر (¬٢)، زاد أبو داود (¬٣): "والذرة"، وهي بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء المهملة كما سبق ولامها محذوفة، والأصل ذرو أو ذرى، فحذفت لام الكلمة وعوّض عنها الهاء.

قوله: (عن البتع) بكسر الموحدة وسكون المثناة فوق، وهو ما ذكره في الحديث.

قوله: (كل شراب أسكر فهو حرام)، [و] (¬٤) هذا حجةٌ للقائلين بالتعميم من غير فرق بين خمر العنب وغيره؛ لأنَّه ﷺ لما سأله السائل عن البتع قال: "كلُّ شرابٍ أسكر فهو حرام"، فعلمنا: أن المسألة إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب وهو البتع، ودخل فيه كل ما كان في معناه مما يسمى شرابا مسكرا من أيّ نوع كان.

فإن قال أهل الكوفة: إن قوله ﷺ: "كلُّ شرابٍ أسكر"، يعني به: الجزء الذي يحدث عقبه السكر فهو حرام.

فالجواب: أن الشراب اسم جنس، فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس كله، كما يقال: هذا الطعام مشبع، والماء مَرْوٍ، [يريدُ] (¬٥) به الجنس، وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل، فاللقمة تشبع العصفور وما هو أكبر منها يشبع ما هو أكبر من العصفور، وكذلك جنس الماء يروي الحيوان على هذا الحدّ، فكذلك النبيذ.

قال الطبري: يقال لهم: أخبرونا عن الشربة التي يعقبها السكر أهي التي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 202 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.