Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 206

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب الثاني] باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

٢٧/ ٣٧١٠ - (وعَنْ أبي أُمامَة قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "لا تَذْهَبُ اللَّيالي والأيَّامُ حتَّى تَشْربَ طائِفَةٌ مِنْ أمّتِي الخَمْرَ ويُسَمُّونهَا بِغَيْرِ اسْمِها"، رواهُ ابْنُ ماجَهْ) (¬١). [صحيح]

٢٨/ ٣٧١١ - (وعَنِ ابْنِ مُحْيرِيزِ عَنْ رجُلٍ مِنْ أصحابِ النَّبِيّ ﷺ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قال: "يَشْربُ ناسٌ مِنْ أمَّتِي الخَمْر ويُسَمُّونها بِغَيْرِ اسمِها"، رواهُ النَّسائيُّ) (¬٢). [صحيح]

حديث عائشة رواته كلهم محتجّ بهم في الصحيحين سوى أبي عثمان عمرو، ويقال: عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني، ثم الخراساني (¬٣)، وهو مشهور ولي القضاء بمرو، ورأى عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وسمع من القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق، وروى عنه غير واحد.

قال المنذري (¬٤): لم أر أحدا قال فيه كلامًا. وقال الحاكم (¬٥): هو معروف بكنيته.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 206 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.