Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 227

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب السادس] باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه

قال القرطبي (¬١): كيف يصحّ لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث، ومع سببه الذي خرج عليه إذ لو كان جائزًا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة.

قوله: (أهرقها) بسكون القاف وكسر الراء.

فيه دليل: على أن الخمر لا تملك، بل يجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحدٍ الانتفاع بها إلا بالإراقة.

قال القرطبي (¬٢): وقال بعض أصحابنا: تملك، وليس بصحيح. ولفظ أحمد (¬٣) في رواية له: "أن أبا طلحة سأل رسول الله ﷺ فقال: عندي خمور لأيتام، فقال: "أرقها"، قال: ألا أخللها؟ قال: "لا".

[الباب السادس] بابُ شُرْبِ العَصِيرِ مَا لم يَغْلِ أَو يأْتِ عليهِ ثلاثٌ وما طُبخَ قبلَ غليانهِ فذهَبَ ثُلُثَاهُ

٥٦/ ٣٧٣٩ - (عَنْ عائِشَة قالَتْ: كُنَّا نَنْبُذُ لِرَسُولِ الله ﷺ فِي سَقاء يُوكَى أعلاه وَلَه عَزْلاء نَنْبُذه غُدْوَة فَيَشْرَبُهُ عَشِيًّا، وَنَنْبُذه عَشِيًّا فَيَشْرَبُه غُدْوَةً. رَوَاه أحْمَد (¬٤) وَمُسْلِمٌ (¬٥) وأبُو دَاودَ (¬٦) وَالتِّرْمِذِيُّ) (¬٧). [صحيح]

٥٧/ ٣٧٤٠ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُنْبَذ لَه أوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إذَا أصْبَحَ يَوْمَه ذلكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتي تَجيءُ وَالغَدَ وَاللَّيْلَةَ الأخْرَى وَالغَدَ إلى العَصْرِ، فإذَا بَقيَ شَيءٌ سَقاه الخَدَّامَ أوْ أمَرَ بِهِ فَصُبَّ. رَوَاه أحْمَدُ (¬٨) وَمُسْلمٌ (¬٩). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 227 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.