Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 250

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب السابع] باب آداب الشرب

قوله: (عن اختناث الأسقية) (¬١) بالخاء المعجمة، ثم المثناة من فوق، بعدها نون، وبعد الألف مثلثة: افتعال من الخنث، بالخاء المعجمة والنون والمثلثة، وهو في الأصل الانطواء، والتكسر، والانثناء. والأسقية جمع سقاء، والمراد به المتخذ من الأدم صغيرًا كان أو كبيرًا، وقيل: القربة قد تكون صغيرة، وقد تكون كبيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرًا (¬٢).

قوله: (واختناثها … إلخ) هو مدرج.

وقد جزم الخطابي (¬٣) أن تفسير الاختناث من كلام الزهري.

قوله: (وزاد، فقال: أيوب … إلخ) هذه الزيادة زادها أيضًا ابن أبي شيبة (¬٤)، ولفظه: "شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه [حيتان] (¬٥)، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك"، وكذا أخرجه الإسماعيلي (¬٦).

قوله: (من في السقاء) قال النووي (¬٧): اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه، لا للتحريم كذا قال: وفي الاتفاق نظر، فقد نقل ابن التين (¬٨) وغيره عن مالك: أنَّه أجاز الشرب من أفواه القرب وقال: لم يبلغني فيه نهي.

قال الحافظ (¬٩): لم أر في شيءٍ من الأحاديث المرفوعة ما يدلّ على الجواز إلا من فعله ﷺ، وأحاديث النهي كلها من قوله، فهي أرجح.

وإذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك؛ فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه ﷺ، أما أوّلًا: فلعصمته، وطيب نكهته، وأما دخول شيءٍ في فم الشارب، فهو يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء الذي يدخل فيه ثم ربطه ربطًا محكمًا ثم شرب منه لم يتناوله النهي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 250 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.