Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 254

  1. [الكتاب الثاني والأربعون] كتاب الأشربة
  2. [الباب السابع] باب آداب الشرب

وقد روى أبو جعفر الطبري (¬١) من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ: "تمضمضوا من شرب اللبن"، والعلة: الدسومة الكائنة في اللبن، والتعليل بذلك يشعر: بأنَّ ما كان له دسومة من مأكول أو مشروب؛ فإنها تشرع له المضمضة.

قوله: (قد شيب بماء) أي: مزج بالماء، وإنما كانوا يمزجونه بالماء لأنَّ اللبن يكون عند حلبه حارًا، وتلك البلاد في الغالب حارّة، فكانوا يمزجونه بالماء لذلك.

قوله: (ثم أعطى الأعرابيَّ وقال: "الأيمن فالأيمن ") يجوز أن يكون قوله: الأيمن مبتدأ [خبره] (¬٢) محذوف؛ أي: الأيمن مقدم، أو: أحقُّ.

ويجوز أن يكون منصوبًا على تقدير: قدموا الأيمن: أو: أعطوا.

وفيه دليل على أنه يقدم مَنْ على يمين الشارب في الشرب، وهلمَّ جرًّا، وهو مستحبّ عند الجمهور (¬٣).

وقال ابن حزم (¬٤): يجب، ولا فرق بين شراب اللبن وغيره كما في حديث سهل بن سعد وغيره.

ونقل عن مالك أنه خصه بالماء. قال ابن عبد البرّ (¬٥): لا يصحّ عن مالك.

وقال عياض (¬٦): يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصًا في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 254 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.