Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 266

  1. [الكتاب الثالث والأربعون] [كتاب] الطب
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في التداوي بالمحرمات

وَقالَ الزُّهْرِيّ فِي أبْوَالِ الإِبِلِ: قَدْ كانَ المُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِها فَلا يَرَوْنَ بِها بأسًا. رَوَاهُ البُخارِيُّ) (¬١).

حديث أبي الدرداء في إسناده إسماعيل بن عياش، قال المنذري (¬٢): وفيه مقال. انتهى.

وقد عرفت غير مرَّةٍ: أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة، وإنما يضعف في الحجازيين، وهو ههنا حدَّث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، وهو شامي ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬٣) عن أبي عمران الأنصاري مولى أمِّ الدرداء، وقائدها، وهو أيضًا شاميٌّ.

قوله: (ليس بدواءٍ ولكنه داءٌ) فيه التصريح: بأنَّ الخمر ليست بدواءٍ، فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها.

وكذلك سائر الأمور النجسة، أو المحرمة، وإليه ذهب الجمهور.

قوله: (ولا تتداووا بحرام) أي: لا يجوز التداوي بما حرَّمه الله من النجاسات وغيرها مما حرّمه الله ولو لم يكن نجسًا.

قال ابن رسلان في شرح السنن: والصحيح من مذهبنا.

يعني الشافعية (¬٤) جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر، لحديث العرنيين في الصحيحين (¬٥)، حيث أمرهم ﷺ بالشرب من أبوال الإِبل للتداوي.

قال: وحديث الباب محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات.

قال البيهقي (¬٦): هذان الحديثان إن صحَّا محمولان على النهي عن التداوي بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة ليجمع بينهما وبين حديث العرنيين. انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 266 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.