وَقالَ: فَمَا أفْلَحْنا، [ولا أنجَحْنا]) (¬١). [صحيح]
حديث أنس أخرجه الترمذي (¬٢) من طريق حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس وإسناده حسن، كما قال.
وحديث المغيرة صححه أيضًا ابن حبان (¬٣) والحاكم (¬٤).
قوله: (فقطع منه عرقًا) استدلّ بذلك على أن الطبيب يداوي بما ترجح عنده (¬٥).
قال ابن رسلان: وقد اتفق الأطباء على أن متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه، فمتى أمكن التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب، ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة، ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق.
وقد روى ابن عديّ في "الكامل" (¬٦) من حديث [عبد الله بن جواد] (¬٧): "قطع العروق مسقمة"، كما في الترمذي (¬٨) وابن ماجه (¬٩): "ترك العشاء مهرمة" وإنما كواه بعد القطع لينقطع الدم الخارج من العرق المقطوع.
قوله: (كوى سعد بن معاذ) الكيُّ: هو أن يحمى حديدٌ ويوضع على عضو