٢١/ ٣٧٨٢ - (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ: أنَّهُ كانَ يَنْهَى أهْلَهُ عَنِ الحجامَةِ يَوْمَ الثُّلاثاءِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أن يَوْمَ الثُّلاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ، وَفِيه ساعَةٌ لا يَرْقأ. رَوَاهُ أبُو دَوُدَ) (¬١). [ضعيف]
٢٢/ ٣٧٨٣ - (وَرُوِيَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسارٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الحجامَةُ يَوْمَ الثُّلاثاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ"، رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إسَماعيلَ الكِرْمانيُّ صَاحِبُ أحْمَد وَلَيْسَ إسْنادُهُ بذَاكَ) (¬٢). [موضوع]
٢٣/ ٣٧٨٤ - (وَرَوَى الزُّهْرِيُّ أن النَّبيَّ ﷺ قالَ: "مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ أوْ يَوْمَ الأرْبِعاءِ فأصَابَهُ وَضَحٌ فَلا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ"، ذَكَرَهُ أحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ. قالَ أبُو دَاوُدَ (¬٣): وَقَدْ أُسْنِدَ وَلا يَصِحُّ. [مرسل صحيح الإسناد]
وكَرِهَ إسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ الحجامَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالأرْبِعاءِ وَالثُّلاثاءِ، إلَّا إذَا كانَ يَوْمُ الثُّلاثاءِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ أوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أوْ إحْدَى وَعِشْرِينَ) (¬٤).
حديث أنس أخرجه أيضًا ابن ماجه (¬٥) من وجه آخر وسنده ضعيف.