Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 282

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [تاسعا] أبواب ما يستحب [لأجله الوضوء]
  3. [الباب الثالث] باب استحباب الطهارة لذكر الله ﷿ والرخصة في تركه

كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره، وما ادّعوه من التجديد وغيره. الأصل عدمه، وقد سبق الإِسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير".

١٤/ ٢٧٧ - (وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالتْ: كانَ [رَسُولُ الله] (¬١) ﷺ يَذْكرُ الله على كُلِّ أحيْانِه. رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسائيَّ وَذَكَرَهُ البُخارِيُّ بِغيرِ إسْنادٍ) (¬٢). [صحيح]

[الحديث أخرجه مسلم] (¬٣) [أيضًا] (¬٤) [وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب] (¬٥).

قال النووي في شرح مسلم (¬٦): "هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وشبهها من الأذكار. وهذا جائز بإجماع المسلمين وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، وسيأتي الكلام على ذلك في باب: تحريم القراءة على الحائض والجنب (¬٧). واعلم أنه يكره الذكر في [حالة] (¬٨) الجلوس على البول والغائط، وفي حالة الجماع. وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذا، فيكون الحديث مخصوصًا بما سوى هذه الأحوال، ويكون المقصود أنه ﷺ كان يذكر الله تعالى متطهرًا ومحدثًا وجنبًا وقائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وماشيًا، قاله النووي (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 282 (SanadKitab #1218, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.