حديث أبي الأحوص أخرجه أيضًا أبو داود (¬١)، والنسائي (¬٢)، والترمذي (¬٣)، والحاكم في المستدرك (¬٤)، ورجال إسناده رجال الصحيح.
وحديث سويد بن هبيرة أخرجه أيضًا ابن سعد (¬٥)، والبغوي (¬٦)، وابن قانع (¬٧)، والطبراني في الكبير (¬٨)، والبيهقي في السنن (¬٩)، والضياء المقدسي في المختارة وصححه، وأخرجه أيضًا عنه من طريق أخرى العسكري.
وحديث عمر قد سبق في أول كتاب الوقف (¬١٠).
قوله: (فإذا آتاك الله مالًا) ذكره النبيّ ﷺ إتيان المال مع أمره بإظهار النعمة عليه يدلُّ: على أنه علة، لأنه لو لم يمكن التعليل لما كان لإِعادة ذكره فائدة، وكان ذكره عبثًا، وكلام الشارع منزّه عنه.
قوله: (فلير) بسكون لام الأمر، والياء المثناة التحتية مضمومة، ويجوز بالمثناة من فوق باعتبار النعم المذكورة، ويجوز أيضًا بالمثناة من تحت المفتوحة.
وفيه: أنَّه يستحبّ للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به، ليكون ذلك إظهارًا لنعمة الله عليه؛ إذ الملبوس هو أعظم ما يظهر فيه الفرق بين الأغنياء والفقراء،