Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 319

  1. [الكتاب الرابع والأربعون] [كتاب] الأيمان وكفارتها
  2. [الباب الخامس] باب أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتي وغيره

حديث أبي الأحوص أخرجه أيضًا أبو داود (¬١)، والنسائي (¬٢)، والترمذي (¬٣)، والحاكم في المستدرك (¬٤)، ورجال إسناده رجال الصحيح.

وحديث سويد بن هبيرة أخرجه أيضًا ابن سعد (¬٥)، والبغوي (¬٦)، وابن قانع (¬٧)، والطبراني في الكبير (¬٨)، والبيهقي في السنن (¬٩)، والضياء المقدسي في المختارة وصححه، وأخرجه أيضًا عنه من طريق أخرى العسكري.

وحديث عمر قد سبق في أول كتاب الوقف (¬١٠).

قوله: (فإذا آتاك الله مالًا) ذكره النبيّ ﷺ إتيان المال مع أمره بإظهار النعمة عليه يدلُّ: على أنه علة، لأنه لو لم يمكن التعليل لما كان لإِعادة ذكره فائدة، وكان ذكره عبثًا، وكلام الشارع منزّه عنه.

قوله: (فلير) بسكون لام الأمر، والياء المثناة التحتية مضمومة، ويجوز بالمثناة من فوق باعتبار النعم المذكورة، ويجوز أيضًا بالمثناة من تحت المفتوحة.

وفيه: أنَّه يستحبّ للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به، ليكون ذلك إظهارًا لنعمة الله عليه؛ إذ الملبوس هو أعظم ما يظهر فيه الفرق بين الأغنياء والفقراء،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 319 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.