بغير الله على أن مراده بنفي الجواز الكراهة أعمّ من التحريم والتنزيه.
وقد صرّح بذلك في موضع آخر.
وجمهور الشافعية (¬١) على أنه مكروه تنزيهًا، وجزم ابن حزم (¬٢) بالتحريم.
قال إمام الحرمين (¬٣): المذهب القطع بالكراهة. وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرًا.
ومذهب الهادوية (¬٤): أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسوّ بينه وبين الله