Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 330

  1. [الكتاب الرابع والأربعون] [كتاب] الأيمان وكفارتها
  2. [الباب السابع] باب الحلف بأسماء الله وصفاته، والنهي عن الحلف بغير الله تعالى

بغير الله على أن مراده بنفي الجواز الكراهة أعمّ من التحريم والتنزيه.

وقد صرّح بذلك في موضع آخر.

وجمهور الشافعية (¬١) على أنه مكروه تنزيهًا، وجزم ابن حزم (¬٢) بالتحريم.

قال إمام الحرمين (¬٣): المذهب القطع بالكراهة. وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرًا.

ومذهب الهادوية (¬٤): أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسوّ بينه وبين الله

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 330 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.