Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 332

  1. [الكتاب الرابع والأربعون] [كتاب] الأيمان وكفارتها
  2. [الباب الثامن] باب ما جاء في وايم الله، ولعمر الله، وأقسم بالله، وغير ذلك

قال ابن العربي (¬١): وروي "أن النبيّ ﷺ كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك"، قال السهيلي (¬٢): ولا يصحّ؛ لأنه لا يظن بالنبيّ ﷺ أنه كان يحلف بغير الله.

ويجاب بأنه قبل النهي عنه غير ممتنع عليه، ولا سيما والأقسام القرآنية على ذلك النمط.

وقال المنذري (¬٣): دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ.

(والخامس): أنه كان في ذلك حذف، والتقدير أفلح وربّ أبيه، قاله البيهقي (¬٤).

(والسادس): أنه للتعجب، قاله السهيلي (٢).

(والسابع): أنه خاصٌّ به ﷺ.

وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال.

وأحاديث الباب تدلُّ على أن الحلف بغير الله لا ينعقد، لأنَّ النهي يدلّ على فساد المنهي عنه (¬٥)، وإليه ذهب الجمهور (¬٦).

وقال بعض الحنابلة (¬٧): إن الحلف بنبينا ﷺ ينعقد وتجب الكفارة.

[الباب الثامن] بابُ ما جاءَ في وايم الله، ولعمرُ اللهِ، وأقْسِمُ باللهِ، وغَيرِ ذلكَ

٢٦/ ٣٨٢٣ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "قالَ سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ على تِسْعِينَ امْرأةً كُلُّها تأتِي بِفارِسٍ يُقاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقالَ لَهُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 332 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.