Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 344

  1. [الكتاب الرابع والأربعون] [كتاب] الأيمان وكفارتها
  2. [الباب العاشر] باب ما يذكر فيمن قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا

فليقل: لا إله إلا الله" (¬١)، ولم يذكر كفارة، زاد غيره: وكذا قال: "من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال"، فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه.

ونقل ابن القصار (¬٢) من المالكية عن الحنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة بأن في اليمين الامتناع من الفعل وتضمن كلامه بما ذكر تعظيمًا للإسلام. وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال: وحقّ الإسلام إذا حنث لا يجب عليه كفارة، فأسقطوا الكفارة إذا صرّح بتعظيم الإسلام، وأثبتوها إذا لم يصرّح.

قال ابن دقيق العيد (¬٣): الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله: والله، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين، كقولهم: من حلف بالطلاق فالمراد تعليق الطلاق، وأطلق عليه الحالف لمشابهته لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع.

وإذا تقرّر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله كاذبًا، والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى، وهذا بخلاف قولنا: والله، وما أشبهه، فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء القسم فتكون صورة الحلف هنا على وجهين:

(أحدهما): أن تتعلق بالمستقبل، كقوله: إن فعل كذا فهو يهودي.

(والثاني): تتعلق بالماضي، كقوله: إن كان كاذبًا فهو يهودي.

وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة، بل جعل المرتب على كذبه قوله: فهو كما قال.

قال (¬٤): ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم، وفيه خلاف عند

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 344 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.