Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 359

  1. [الكتاب الرابع والأربعون] [كتاب] الأيمان وكفارتها
  2. [الباب الثاني عشر] باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده

قال المازري (¬١): للكفارة ثلاث حالات:

(أحدها): قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقًا.

(ثانيها): بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقًا.

(ثالثها): بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف.

والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على وجوب الكفارة مع إتيان الذي هو خير.

وفي حديث عمرو بن شعيب (¬٢) المذكور بعضه في الباب ما يدلّ على أن ترك اليمين وإتيان الذي هو خير هو الكفارة، وقد ذكرنا ذلك، وذكرنا أن أبا داود قال: إنَّ ما ورد من ذلك إلا ما لا يعبأ به.

قال الحافظ (¬٣): كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه أبي هريرة (¬٤) يرفعه: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارته"، ويحيى (¬٥) ضعيف جدًّا.

وقد وقع في حديث عديّ بن حاتم عند مسلم (¬٦) ما يوهم ذلك، فإنه أخرجه عنه بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه"، هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة، ولكن أخرجه من وجه آخر (¬٧) بلفظ: "فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير"، ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عديّ، والذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمد.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 359 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.