Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 369

  1. [الكتاب الخامس والأربعون] كتاب النذر
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

وهو من طريق عمرو بن شعيب، ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع [من عمر بن الخطاب] (¬١) فهو منقطع (¬٢).

وروي نحوه عن عائشة: "أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة، فقالت: يكفّر عن اليمين"، أخرجه مالك (¬٣) والبيهقي (¬٤) بسند صحيح وصححه ابن السكن.

وحديث ثابت بن الضحاك أخرجه أيضًا الطبراني (¬٥) وصحح الحافظ (¬٦) إسناده.

وأخرج نحوه أبو داود (¬٧) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.

ورواه ابن ماجه (¬٨) من حديث ابن عباس.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 369 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.