Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 372

  1. [الكتاب الخامس والأربعون] كتاب النذر
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

وله طريق أخرى عند أبي داود (¬١) من حديث كريب عن ابن عباس وإسنادها حسن فيها طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه.

وقال أبو داود (¬٢): موقوفًا: يعني وهو أصح.

وقال النووي في الروضة (¬٣): حديث: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" ضعيف باتفاق المحدّثين.

قال الحافظ (¬٤): قلت: قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق.

وحديث ابن عباس قد تقدمت الإشارة إليه أنه من طريق كريب عنه ولفظه في سنن أبي داود (¬٥) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به" وسيأتي.

وقد تقدم أنه موقوف على ابن عباس وأن الموقوف أصحّ.

وأخرجه ابن ماجه (¬٦) وفي إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه، وليس فيه: "من نذر نذرًا في معصية".

قوله: (أبو إسرائيل) قال الخطيبُ: هو رجلٌ من قريش، ولا يشاركه أحد من الصحابة في كنيته.

واختلف في اسمه؛ فقيل: قشير - بقاف وشين معجمة - مصغرًا.

وقيل: يسير - بمهملة - مصغرًا.

وقيل: قيصر: باسم ملك الروم.

وقيل: بالسين المهملة بدل الصاد. وقد جزم ابن الأثير (¬٧) وغيره بأنه من الصحابة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 372 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.