Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 374

  1. [الكتاب الخامس والأربعون] كتاب النذر
  2. [الباب الثاني] باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

وأجيب بأن ذلك لا ينهض للاحتجاج لما سبق من المقال.

واحتجّ أيضًا بما أخرجه مسلم (¬١) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: "كفارة النذر كفارة اليمين"، لأن عمومه يشمل نذر المعصية.

وأجيب بأن فيه زيادة تمنع العموم وهي أن الترمذي (¬٢) وابن ماجه (¬٣) أخرجا حديث عقبة بلفظ: "كفارة النذر إذا لم يسمّ كفارة يمين"، هذا لفظ الترمذي، ولفظ ابن ماجه: "من نذر نذرًا لم يسمه".

وحديث ابن عباس (¬٤) المذكور في الباب أيضًا قد سبق ما فيه من المقال.

واستدلَّ بأحاديث الباب: على أنه يصحُّ النذر في المباح لأنه لما نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابتًا.

ويدلّ على أن النذر لا ينعقد في المباح الحديث المذكور في أول الباب عن ابن عباس (¬٥)، والحديث الذي فيه (¬٦): "إنما النذر ما يبتغى به وجه الله".

ومن جملة ما استدلّ به على أنه يلزم الوفاء بالنذر المباح قصة التي نذرت الضرب بالدفّ.

وأجاب البيهقي (¬٧) بأنه يمكن أن يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبًا كالنوم في القائلة للتقوّي على قيام الليل، وأكلة السحر للتقوّي على صيام النهار، فيمكن أن يقال: إن إظهار الفرح بعود النبيّ ﷺ سالمًا معنى مقصود يحصل به الثواب.

قوله: (في رتاج الكعبة) بمهملة فمثناة فوقية فجيم بعد ألف هو في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 374 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.